الحمد، ورواه في "معالم السنن" (١) عن إبراهيم النخعي، وهو من باب الأمر بالمعروف، قال ابن العربي: لا يستحب. وفي كتاب ابن السني (٢) بإسناد فيه من لم يتحقق عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، وإن زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يُشمت بعد ثلاث".
قال ابن العربي (٣): قيل: يقال في الثانية: إنك مزكوم. كما في رواية مسلم (٤) عن سلمة بن الأكوع أنه قاله النبي في الثانية، وقيل: يقال في الثالثة. كما في رواية أبي داود والترمذي (٥) لحديث سلمة بن الأكوع، أنه قال في الثالثة: "رحمك الله هذا رجل مزكوم". وقيل: في الرابعة. والأصح أنه في الثالثة. وأما ما رواه في "سنن أبي داود" و"الترمذي" (٦) عن عبيد بن رفاعة قال: قال رسول الله ﷺ: "يشمت العاطس ثلاثًا (أفإن زاد أ)، فإن شئت فشمته وإن شئت فلا". فهو حديث ضيعف، قال الترمذي: إسناده مجهول.