Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 10, halaman 156

  1. كتاب الجامع
  2. باب الأدب

النووي (١) الإجماع على عدم الوجوب، قال المصنف (٢) رحمه الله تعالى: يعني على الأعيان. و [هي] (أ) عامة في كل مرض، وقد استثنى الرمد، ولكنه قد أخرج أبو داود (٣) من حديث زيد بن أرقم قال: عادني رسول الله ﷺ من وجع بعيني. وصحح الحديث الحاكم (٤)، وأخرجه البخاري (٥) في "الأدب المفرد". وظاهر العيادة ولو في أول مرضه، وقد أخرج ابن ماجه (٦) من حديث أنس: كان النبي ﷺ لا يعود إلا بعد ثلاث. تفرد به [مسلمة] (ب) ابن عُلَيٍّ (٧) وهو متروك. وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه، والقريب والأجنبي.

وقوله: و"إذا مات فاتبعه". كذلك فيه دلالة على شرعية اتباع الجنائز, وهو سنة بالإجماع، وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه، والقريب والأجنبي، وقد تقدم في الجنائز (٨).

١٢٠٤ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 10، ص 156 (SanadKitab #17747, hlm. urut 4126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.