النووي (١) الإجماع على عدم الوجوب، قال المصنف (٢) رحمه الله تعالى: يعني على الأعيان. و [هي] (أ) عامة في كل مرض، وقد استثنى الرمد، ولكنه قد أخرج أبو داود (٣) من حديث زيد بن أرقم قال: عادني رسول الله ﷺ من وجع بعيني. وصحح الحديث الحاكم (٤)، وأخرجه البخاري (٥) في "الأدب المفرد". وظاهر العيادة ولو في أول مرضه، وقد أخرج ابن ماجه (٦) من حديث أنس: كان النبي ﷺ لا يعود إلا بعد ثلاث. تفرد به [مسلمة] (ب) ابن عُلَيٍّ (٧) وهو متروك. وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه، والقريب والأجنبي.
وقوله: و"إذا مات فاتبعه". كذلك فيه دلالة على شرعية اتباع الجنائز, وهو سنة بالإجماع، وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه، والقريب والأجنبي، وقد تقدم في الجنائز (٨).
١٢٠٤ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: