Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 10, halaman 163

  1. كتاب الجامع
  2. باب الأدب

إليه، فإن له أن يقيم من كان قد قعد فيه، لقوله ﷺ: "من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به". أخرجه مسلم (١). وقد ذهب إلى هذا الشافعية، وذكر مثل هذا في "البحر" للهدوية، وكذا في الأماكن المباحة مَن قعد في موضع مخصوص لحرفة أو تجارة أو محل لقراءة في المسجد معتاد (أ) لمقرئ، فإنه يكون أولى به ليس لأحد أن يقعد فيه إلا إذا طالت مفارقته لذلك بحيث ينقطع معاملوه، ذكره الذُّويد (ب) في شرحه على "الأزهار"، وكذا النووي في "شرح مسلم" (٢)، وقال الإمام المهدي في "الغيث": يكون أحق به إلى العشي. وقال الغزالي: هو أحق به الأبد ما لم يَضرب. وقال بعض أصحاب الشافعي: إن ذلك على وجه الندب لا على الوجوب. وهو مذهب مالك، وقال أصحاب الشافعي: ولا فرق في المسجد بين أن يقوم منه ويترك له فيه سجادة ونحوها أم لا، فهو أحق به في الحالين. قالوا: وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها، وظاهر الحديث الإطلاق.

ويدل الحديث على أنه إذا قام القاعد باختياره وأقعد غيره في مكانه أنه يجوز. وجاء في رواية عن ابن عمر أخرجها مسلم (٣): وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. ولعل هذا تورع من ابن عمر، وليس

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 10، ص 163 (SanadKitab #17747, hlm. urut 4133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.