والخادم ونحوه، كمن يعتقد التبرك بالشخص. وقال البيهقي (١) إن "أو" في قوله: "أو يعلقها". يحتمل أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل أن ذلك مقصود إذا كان محفوظا، وإذا تنجست اللقمة الساقطة أزال ما عليها من النجاسة وغسل المتنجس إن أمكنه ذلك، فإن تعذر أطعمها حيوانًا ولا يدعها للشيطان. وكذا ذكره النووي (٢) بناء على أنه يجوز تمكين الحيوان من أكل المتنجس، وعليه الإجماع الفعلي خلفًا عن سلف.
١٢٠٩ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير". متفق عليه (٣) وفي رواية لمسلم (٤): "والراكب على الماشي".
تقدم الكلام عليه أول الباب.
١٢١٠ - وعن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "يجزئ [عن] (أ) الجماعة إذا مروا أنْ يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم". رواه أحمد والبيهقي (٥).