Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 10, halaman 184

  1. كتاب الجامع
  2. باب الأدب

الترمذي عن ابن عباس في "الشمائل" (١): كان لنعل النبي ﷺ قبالان مُثَنَّى شراكهما. ولا كراهة (أ) في لبسها في أي محل. وقال أحمد (٢): يكره لبسها في المقابر؛ لحديث بشير بن الخصاصية؛ قال: بينما أنا أمشي في المقابر وعليّ نعلان إذا رجل من خلفي ينادي: يا صاحب السبتيتين، إذا كنت في (ب) هذا الموضع فاخلع نعليك. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم (٣)، وتعقب ذلك الطحاوي (٤) بأنه يجوز أن يكون الأمر بخلعها لأذى كان فيهما، وقد ثبت في الحديث أن الميت يسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين (٥). وهو دالٌّ على جواز لبس النعال في المقابر، وقد ثبت في حديث أنس أن النبيَّ ﷺ صلى في نعليه (٦). فإذا جاز دخول المسجد بالنعل فالمقبرة أولى. قال المصنف رحمه الله تعالى (٧): ويحتمل أن يكون النهي لإكرام الميت، كما ورد النهي عن الجلوس على القبر (٨)، وقوله تعالى: ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ﴾ (٩). إما لتكريم

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 10، ص 184 (SanadKitab #17747, hlm. urut 4154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.