Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 10, halaman 186

  1. كتاب الجامع
  2. باب الأدب

وقوله: "إلى مَنْ جرَّ" ظاهر "مَنْ" العموم للرجال والنساء، وقد فهمت ذلك أم سلمة ﵂ فقالت بعد ذكر النبيّ ﷺ هذا الحديث: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: "يرخين شبرا". فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: "فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه". أخرجه النسائي والترمذي (١)، والمراد بالذراع ذراع اليد، وهو شبران بشبر اليد المعتدلة.

وجرّ الثوب: المراد به جره على الأرض، وهو الموافق لقوله ﷺ: "ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار". أخرجه البخاري (٢).

وقوله: "خيلاء". الخُيَلاء: فُعَلاء بضم الخاء المعجمة ممدود، والخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد، يقال: خال واختال اختيالًا. إذا تكبر، و: هو رجلٌ خال. أي متكبر، و: صاحب خال. أي صاحب كبر. والتقييد بالخيلاء يدل بمفهومه أن جرَّ الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلًا في هذا الوعيد. قال ابن عبد البر (٣): مفهومه أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد (أإلا أنه أ) مذموم. وقال النووي (٤): إنه مكروه وهذا نص الشافعي. قال البويطي في "مختصره" عن الشافعي (٥): قال: لا يجوز

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 10، ص 186 (SanadKitab #17747, hlm. urut 4156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.