Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 10, halaman 208

  1. كتاب الجامع
  2. باب البر والصلة

فيه شرعا سواء كانت دينية أو دنيوية؛ لأن الله تعالى جعل المال قيامًا لمصالح العباد، وفي التبذير تفوت تلك المصالح إما في حق صاحب المال أو في حق غيره، قال: والحاصل في كثرة الإنفاق ثلاثة وجوه؛ الأول: الإنفاق في الوجوه المذمومة شرعًا، ولا شك في تحريمه. والثاني: الإنفاق في الوجوه المحمودة شرعًا، ولا شك في كونه مطلوبًا ما لم يفوِّت حقا آخر أهم من ذلك المنفق فيه. والثالث: الإنفاق في المباحات وهو ينقسم إلى قسمين؛ أحدهما: أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله، فهذا ليس بإضاعة ولا إسراف. والثاني: أن يكون فيما لا يليق به عرفًا؛ فإن كان لدفع مفسدة إما حاضرة أو متوقعة فذلك ليس بإسراف، وإن لم يكن لذلك فالجمهور على أنه إسراف.

قال ابن دقيق العيد (١): ظاهر القرآن أنه إسراف. وصرح بذلك القاضي حسين (٢) فقال في كتاب "قسم الصدقات": هو حرام. وتبعه الغزالي وجزم به الرافعي في الكلام على الغارم وصحح في باب الحجر من "الشرح" وفي "المحرر" أنه ليس بتبذير، وتبعه النووي، وقد تقدم في كتاب الزكاة البحث في جواز التصدق بجميع المال، وأن ذلك يجوز لمن عرف من نفسه الصبر على المضايقة (٣).

وقال الباجي من المالكية: إنه يحرم استيعاب جميع المال بالصدقة. قال: ويكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنيا ولا بأس به إذا وقع نادرا لحادث

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 10، ص 208 (SanadKitab #17747, hlm. urut 4178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.