Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 10, halaman 215

  1. كتاب الجامع
  2. باب البر والصلة

أجمعين. انتهى.

وهذا على رواية "الأخ"، وأما على رواية "لجاره" فظاهر الجار أعم من أن يكون مسلما، أو كافرًا، أو فاسقا، أو صديقًا، أو عدوًّا، أو قريبًا، أو أجنبيًّا، والأقرب دارًا، أو الأبعد، فمن اجتمعت فيه الصفات المقتضية لمحبة الخير له، فهو في أعلى المراتب ومن كان فيه أكثرها فهو لاحق به وهلم جرّا إلى الخصلة الواحدة، فيعطي كل ذي حق حقه بحسب حاله، وقد روي عن عبد الله بن عمر أنه ذبح شاة فأهدى منها لجاره اليهودي. أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" والترمذي (١) وحسنه، وقد أخرج الطبراني (٢) من حديث جابر: "الجيران ثلاثة؛ جار له حقٌّ وهو المشرك، له حق الجوار، وجارٌ له حقان وهو المسلم، له حق الجوار وحق الإسلام، وجارٌ له ثلاثة حقوق؛ مسلمٌ له رحم جار، له حق الإسلام والرحم والجوار". قال القرطبي: الجار قد تطلق ويراد به الداخل في الجوار، ويراد به المجاور في الدار وهو الأغلب. انتهى. ولعله المراد هنا؛ فإذا كان جارًا أخًا أحب له ما يحب لنفسه، وإن كان كافرًا أحبَّ له الدخول في الإيمان أولًا مع ما يحب لنفسه من المنافع بشرط الإيمان، قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: حفظ حق الجار من كمال الإيمان والإضرار به من الكبائر؛ لقوله ﷺ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره" (٣). قال: ويفترق الحال في ذلك بالنسبة إلى

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 10، ص 215 (SanadKitab #17747, hlm. urut 4185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.