Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 10, halaman 280

  1. كتاب الجامع
  2. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق

إسلامه، وأما إذا كان المقاتلة لغير ذلك فإطلاق الكفر عليه مجاز، ويراد به كفر الإحسان والنعمة، (أوأخوة الإسلام أ)، لا كفر الجحود، أو سماه كفرًا لأنَّه قد يئول إلى الكفر لِما (ب) يحصل من المعاصي من الرين على القلب حتى يعمى عن الحق، فقد يصير كفرًا. أَو أنه فعل كفعل الكافر الذي يقاتل المسلم. والظاهر من المقاتلة هي المقاتلة المعروفة بالفعل المفضية إلى القتل.

قال القاضي عياض (١): ويجوز أن يكون المراد المشاررة والمدافعة.

١٢٥١ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث". متفق عليه (٢).

قوله: "إياكم والظن". من باب التحذير، فالضمير منصوب بفعل مقدر واجب الحذف، و "الظن" معطوف عليه، والغرض منه التحذير من الظن، والمراد بالظن هنا هو الظن بالمسلم شرًّا، مثل قوله تعالى: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ﴾ (٣). وهو ما يخطر في النفس من التجويز المحتمل للصحة

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 10، ص 280 (SanadKitab #17747, hlm. urut 4249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.