Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 10, halaman 299

  1. كتاب الجامع
  2. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق

يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ (١).

والحديث فيه دلالة على تفسير الغيبة المنهي عنها في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ (٢).

واختلف العلماء هل الغيبة من الكبائر أم من الصغائر؟ فنقل أبو عبد الله القرطبي (٣) في "تفسيره" الإجماع على أن الغيبة من الكبائر؛ لأن حد الكبيرة صادق عليها، ونص عليه الشافعي فيما نقله عنه الكَواشي في كتابه المعروف بـ "آداب القضاء" من القديم، واستدل بقوله ﷺ: "إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا" (٤). وجزم به الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني في "عقيدته"، في الفصل المعقود للكبائر، وكذا الحبُلي في "شرح التنبيه"، وكذلك الكواشي في "تفسيره"، وهو معدود من الشافعية. وقال: إنها من عظائم الذنوب. وذهب الغزالي وصاحب "العدة" إلى أنها من الصغائر. قال الأذرعي: لم أر من صرح بأنها من الصغائر غيرهما. وذهب الإمام المهدي وغيره من الهدوية إلى أنها محتملة للكبر والصغر، على قاعدة المعتزلة أن ما لم يقطع بكبره فهو محتمل في حق غير الأنبياء. وذهب الجلال البلقيني إلى أنها من الصغائر. قال: لأن الله تعالى شبهها بكراهية أكل لحم الميت، فقال تعالى: ﴿أَيُحِبُّ

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 10، ص 299 (SanadKitab #17747, hlm. urut 4268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.