Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 2, halaman 123

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل وحكم الجنب

وقوله: ثم أفاض، الإِفاضة: الإِسالة (١)، وقد استدل به على عدم وجوب الدلك وقال الماوردي (أ) لا حجة في ذلك، فإن أفاض بمعنى غسل (ب)، والخلاف قائم في حقيقة الغسل، وقال القاضي عياض (٢): لم يأت في شيء من الروايات في وصف (جـ) الغسل ذكر التكرار.

قال المصنف -رحمه الله تعالى (٣) -: بل ورد ذلك من طريق صحيحة أخرجها النسائي والبيهقي من رواية أبي سلمة عن عائشة (٤): أنها وصفت غسل النبي ﷺ من الجنابة .. الحديث وفيه: "تمضمض ثلاثا، ويستنشق ثلاثا، ويغسل وجهه ثلاثا، ويديه ثلاثا، ثم يفيض على رأسه ثلاثا" وقوله: "على سائر جسده"، يدل على أنه لم يعد غسل أعضاء الوضوء، وقوله: "ثم غسل رجليه" (٥)، يدل على تأخير غسل الرجلين (د وأن الوضوء الأول بدون غسل الرجلين د)، وهذه رواية مسلم لحديث عائشة من رواية أبي معاوية عن هشام، وقد تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام، قال البيهقي (٦): غريبة صحيحة (هـ).

قال المصنف -رحمه الله تعالى (٧) -: في رواية أبي معاوية (٨) عن هشام

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 2، ص 123 (SanadKitab #17747, hlm. urut 428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.