Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 2, halaman 150

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

فالأول ما في الحديث وقد ذهب إليه أحمد بن حنبل وإسحق وابن جرير وابن المنذر وابن خزيمة، ونقله ابن الجهم عن مالك (١)، ونقله الخطابي عن أصحاب الحديث (٢)، وقال النووي: رواه أبو ثور وغيره عن الشافعي في القديم (٣)، ورواه في البحر عن علي والصادق والناصر وغيرهم (٤)، وأشار البخاري إلى قوة (أ) القول (٥) به، قالوا: لحديث عمار في الصحيحين، وقد ورد من حديث عمار في السنن بذكر المرفقين (٦)، وفي رواية "إلى نصف الدراع"، وفي رواية ["إلى المناكب، ومن بطون أيديهم] (ب)، إلى الآباط"، إلا أن في رواية المرفقين، وكذا نصف الذراع مقالا (جـ)، وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي ﷺ فكل تيمم صح للنبي ﷺ بعده فهو ناسخ له، وإن كان بغير أمره فالحجة فيما أمر به، ولكن رواية الصحيحين تتقوى بأن عمَّارًا كان يفتي بذلك بعد النبي ﷺ، وراوي الحديث أعرف بالمراد منه من غيره، ولا سيما الصحابي المجتهد.

القول الثاني: أنه يجب مسح (د) اليدين مع المرفقين، وهو قول القاسم

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 2، ص 150 (SanadKitab #17747, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.