Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 2, halaman 168

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

أما علي فرواه الدارقطني (١)، وفيه حجاج بن أرطأة (٢)، والحارث الأعور (٣).

وأما ابن عمر فرواه البيهقي (٤) عن الحاكم من طريق عامر الأحول عن نافع عن ابن عمر. قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث، قال البيهقي: هو أصح ما في الباب. قال: ولا نعلم له مخالفا من الصحابة.

وأما عمرو بن العاص فرواه الدارقطني (٥) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمرو بن العاص كان يتيمم لكل صلاة، وبه (أ) كان يفتي قتادة، وهذا فيه إرسال شديد بين قتادة وعمرو.

والحديث يدل على أن التيمم لا يكفي لصلاتين دلالة صريحة، إذ قوله: من السنة متبادر منه سنة النبي ﷺ كما هو المختار، وهو وإن كان إسناده ضعيفا، فقد تأيد بما روي في الباب كما تقدم، ولقوله تعالى: ﴿إذا قُمْتُمْ ...﴾ فظاهرها الوجوب لكل صلاة، وخص الوضوء بالإِجماع وفعل النبي

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 2، ص 168 (SanadKitab #17747, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.