Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 2, halaman 187

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

كله] (أ). وإذا انقطع عنها الدم وقت عادتها عاملت نفسها معاملة الطاهر وإن لم تَرَ ذلك.

واختلف العلماء في حكم الصفرة والكدرة والحمرة ونحوها (ب) مما ليس بدم أسود غليظ محتذم، فذهب زيد بن علي والهادي والمؤيد بالله وأبو طالب (١) وأبو حنيفة (٢) ومحمد ومالك (٣) وجماعة ورواية عن القاسم، وعن الناصر وعن الشافعي (٤) أنها حيض وقت إمكانه مطلقا، سواء توسطها الأسود أم لا، وبعده أو قبله في وقت العادة أو في غيرها. قالوا: لأنه أذى، ولقوله تعالى: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٥). ولقوله لحمنة: "واستنقيت فصلي" (٦) وعن القاسم ليس بحيض إذا توسطه الأسود (جـ)، لقوله في حديث فاطمة: "إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة حتى إذا كان الصفرة فتوضئي وصلي فإنه دم عرق" (٧) وحديث أم عطية المذكور، وعن الشافعي (٨) وهو مذهب أَبى يوسف أنها حيض بعد الدم إذ هما من آثاره لا قبله وعن الشافعي (٩) إن رأتهما قبل العادة فحيض وإِلَّا فَلا.

١١٧ - وعن أنس ﵁: "أن اليهود كانوا إذا حاضت

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 2، ص 187 (SanadKitab #17747, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.