Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 2, halaman 216

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت

وغيرهما إلى أن أفضل الوقت أوله مطلقا (أ) في الظهر وغيره، قالوا للأحاديث الدالة على أفضلية أول الوقت (١)، وبأن الصلاة أيضًا أكثر مشقة (٢)، فتكون أفضل، ولحديث خباب: "شكونا إلى رسول الله ﷺ حر الرّمْضاء في جباهنا وأكفنا فلم يُشْكِنا: أي لم يزل شكوانا" وهو حديث صحيح. رواه مسلم (٣).

وأجيب عنه بأنه محمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على (ب) وقت الإبراد وهو زوال حر الرمضاء، وذلك قد يستلزم خروج الوقت، فلذلك لم يجبهم، أو أنه منسوخ بأحاديث الإِبراد فإنها متأخرة عنه (٤)، واستدل الطحاوي (٥) للنسخ بحديث المغيرة ابن شعبة قال: "كنا نصلي مع رسول الله ﷺ الظهر بالهاجرة، ثم قال لنا: أبردوا بالصلاة" الحديث، وهو حديث رجاله ثقات، رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان (٦)، ونقل الخلال" عن أحمد أنه قال: هذا آخر الأمَريْن من رسول الله ﷺ. وجمع بعضهم بأن الإبراد رخصة والتعجيل أفضل (٧)، وهو قول من قال: إنه أمر إرشاد، وعكس بعضهم فقال: الإِبراد أفضل و (تأول) (جـ) حديث خباب بقوله: فلم يشكنا أي لم يحوجنا إلى شكوى، بل أذن لنا في الإبراد، كما حكى عن ثعلب

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 2، ص 216 (SanadKitab #17747, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.