Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 2, halaman 233

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت

آخره (أ): ونهى عن الصلاة في تلك الساعات (١)، وهو حديث مرسل مع قوة رجاله، قال ابن عبد البر: فإما أنه لم يصح عنده، وإما أنه (ب) رده بالعمل الذي ذكره (٢). انتهى.

قال المصنف في "فتح الباري" (٣): فائدة: فَرَّقَ بعضُهم بين حكمة النهي عن الصلاة بعد العصر والصبح، وعن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فقال: يكره في الحالتين الأوليين (جـ) ويحرم في الحالتين الآخرتَيْن (د)، ومِمَّن قال بذلك: محمد بن سِيرين (٤) ومحمد بن جَرير الطبريّ واحتج بما ثبت "أنه ﷺ صلى بعد العصر" (٥) فدل على أنه لا يحرم وكأنه يحمل فعله على بيان الجواز، وروي عن ابن عمر تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وإباحتها بعد العصر حتى تصفرّ، وبه قال ابن حزم (٦)، واحتج بحديث علي ﵁ "أنه ﷺ نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة" (٧). رواه أبو داود بإسناد صحيح قوي، والمشهور إطلاق الكراهة في الجميع فقيل: تحريم وقيل: تنزيه، والله أعلم. انتهى.

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 2، ص 233 (SanadKitab #17747, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.