Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 2, halaman 249

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت

أبي هريرة ولا يصح، ورواه موصولا الطبراني (١) وابن عدي، وسنده ضعيف، والمرسل أصح.

والحديث يدل على كراهية النافلة بعد الفجر قبل صلاة الفجر ما عدا ركعتي الفجر، إذ المنفي هو الصلاة المعتبرة شرعا، والنافلة المندوبة ما كانت معتبرة بصفتها فلزم الكراهة (أ)، وإن كان لا صلاة في معنى النهي أي لا تصلوا كان دلالته (ب) على الكراهة أظهر، قال الترمذي: أجمع أهل العلم على كراهة أن يصلي الرجل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر (٢).

قال المصنف (٣) ﵀: دعوى الترمذي الإجماع عجيب، فإن الخلاف فيه مشهور حكاه ابن المنذر وغيره، وقال الحسن البصري: لا بأس به (٤)، وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة (جـ) بالليل (٥) وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في "قيام الليل" (٦) ولعل الحكمة في الكراهة لما يلزم من تأخير الفريضة، وقد ثبت أن أفضل العمل الصلاة في أول وقتها.

١٣٨ - وعن أم سلمة ﵂ قالت: "صلى رسول الله صلى

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 2، ص 249 (SanadKitab #17747, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.