ونحوه، مما يقع عليه الخمار، وكذلك سائر بدنها لقوله تعالى: ﴿إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (١)، وفسر بموضع الكحل والخاتم وهو الوجه والكفين (٢)، وما عداه فهو عورة، فدل على وجوب الستر مطلقا في الصلاة وغيرها وقد ذهب إلى هذا الهادي ورواية عن القاسم وأحد قولي الشافعي وعن أبي حنيفة ومالك (٣)، وعن القاسم وعن (أ) أبي حنيفة (٤)، وهو قول الثوري، أن القدمين وموضع الخلخال ليس بعورة، وذهب أحمد وتخرج السيدين (٥) و (ب) داود الظاهري إلى أن جميعها عورة إلا الوجه (٦) قالوا للإِجماع على كشفه للإِحرام والشهادة، وذهب بعض أصحاب الشافعي أن جميعها عورة من غير استثناء (٧)، قالوا لقوله ﷺ: "النساء عي وعورات" (٨) ولم يفصل، ورد عليهم بتفسير ابن عباس لقوله ﴿إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ بما مر (جـ) ولقوله، ﷺ، فيما أخرجه أبو داود عن أم سلمة زوج النبي ﷺ أنها سألت النبي، ﷺ "أتصلى المرأة في درع وخمار عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها" (٩) قال أبو داود: ورواه جماعة موقوفًا على أم سلمة منهم مالك، وقد أعله عبد الحق لذلك، ورجح وقفه.
Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي
Baca Juz 2, halaman 312
Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 2، ص 312 (SanadKitab #17747, hlm. urut 614)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.