Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 2, halaman 332

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

الحديث فيه دلالة على منع استقبال القبر بالصلاة وقد تقدم الكلام في الصلاة في المقبرة ومنع الجلوس عليها، وفي ذلك أحاديت منها حديث جابر في منع وطء القبر (١)، وحديث أبي هريرة: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر" أخرجه مسلم (٢)، عن مالك (٣) أنه لا يكره القعود عليها، ونحوه: قال: وإنما النهي عن القعود لقضاء الحاجة، وفي الموطأ عن علي "إنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها" (٤)، وفي البخاري أن ابن عمر كان يجلس على القبور (٥)، وفيه عن يزيد بن ثابت أخي زيد بن ثابت نحوه (٦). قال: وإنما كره ذلك لمن أحدث عليها.

١٦٤ - عن أبي سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإِنْ رأى في نعليه أذى (أأو قذرا أ) فليمسحه وليصل فيهما" (٧) أخرجه أَبو داود، وصححه ابن خزيمة.

وأخرج الحديث أحمد والحاكم وابن حبان، ولفظ الحديث قال: "بينا رسول الله ﷺ يصلي بأصحابه في نعليه إذ خلعهما فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 2، ص 332 (SanadKitab #17747, hlm. urut 634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.