Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 2, halaman 347

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

وفي هذا الحديث دلالة على أنه يرد إشارة ولا يرد نطقا، ولعل ذلك استحباب، ويدل عليه حديث ابن مسعود وقوله: "إنَّ في الصلاة شغلا"، وبهذا يَحْصُلُ الجمعُ بين الروايات.

وأما ابتداء السلام على المصلي فمذهب الشافعي (١) (أ) أنه لا يسلّم عليه فإِنْ سلّم [لم] (ب) يستحق جوابا، وعن مالك روايتان (٢) إحداهما كراهة السلام والثانية (جـ) جوازه.

ويدل الحديث على أن الأفعال اليسيرة لا تُكره في الصلاة إذا احتيج إليها.

١٧٢ - وعن أَبي قتادة ﵁ قال: "كان رسول الله ﷺ يصلي وهو حامل أمامة بنت زَيْنَب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها" متفق عليه (٣)، ولمسلم: "وهو يؤمُّ الناسَ في المسجد".

في الحديث دلالة على أنَّ حَمْلَ المصلي حيوانًا آدميا أو غيره في الصلاة لا يضرها، وسواء كان ذلك لضرورة أو غيرها (د)، وسواء كان في صلاة فريضة أو غيرها، وسواء كان منفردا أو إمامًا إذ قد صرح في رواية مسلم بكونه (٥) إمامًا، وإذا جاز ذلك في حال الإِمامة جاز في غيرها بالطريق الأولى إذ هي أرفع حالا.

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 2، ص 347 (SanadKitab #17747, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.