Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 2, halaman 349

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

ومنها أن مثل ذلك الفِعل لا يضر الصلاة.

ومنها أن (أ) الظاهر في ثياب مَنْ لا يحترز من النجاسة هي الطهارة كالأطفال والمجانين وكذا أبدانهم، والدلائل الشرعية متضافرة بذلك وهو محتمل الحكم بطهارتها بعد زوال عين النجاسة والجفاف كما أن ذلك مجمع عليه في المولود من الآدميين أنه لا يجب غسله بعد الولادة وقياسا على ذلك سائر حالات الصبيان الذين لا يعقلون التنزه من النجاسة، والمجانين لما في ذلك من الحرج والمشقة عليهم وعلينا، وقد ذهب إلى ذلك المنصور بالله أو (ب) أن ذلك محكوم بنجاسته لكنه معفوّ عنه للحرج والمشقة.

وأُمَامة -بضم الهمزة- بنت زينب بنت رسول الله ﷺ، وأبوها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد الشمس (١)، وقد قيل: إنه من ربيعة والأصح الأول، تزوجها عليّ بن أبي طالب بعد خالتها فاطمة ﵃، أمرته بذلك فاطمة، زوجها منه الزبير بن العوام، أوصاه أبوها بها.

١٧٣ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "اقتلوا الأسودَيْن في الصلاة الحية والعقرب" أخرجه الأربعة، وصححه ابن حبان (٢).

وأخرجه أحمد والحاكم أيضًا من حديث ضمضم بن حوس عن أبي هريرة.

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 2، ص 349 (SanadKitab #17747, hlm. urut 651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.