Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 2, halaman 407

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المساجد

الساكن في ثاني جزء منه فإن أشبعت حركة الحاء من الوشاح صار سالما أو قلت: ويوم وشاحٍ بالتنوين صار القبض في أول جزء من البيت وهو أخف من الأول، واستعمال القبض في الجزء الثاني وكذا في السادس في أشعار العرب كثير جدا نادر في أشعار المولدين (١).

٢٠٠ - عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها" متفق عليه (٢).

وفي لفط للبخاري: "البزاق" ولمسلم "التفل" (٣).

والتفل -بالمثناة من فوق-: أخف من البزاق، والنفث بمثلثة آخره: أخف منه.

وفي الحديث دلالة على أن ذلك في المسجد خطيئة، والدفن مكفر لها، وهو معارَض بحديث "فليبصق عن يساره أو تحت قدمه" (٤)، وظاهره سواء كان في المسجد أو في غيره، قال النووي (٥): هما عمومان تعارضا (أ) ولكن العموم الثاني مخصوص بما إذا لم يكن في المسجد ويبقى عموم الخطئة إذا كان في المسجد من دون تخصيص، وقال القاضي عياض (٦): إنما يكون البصاق في المسجد خطيئة إذا لم يدفنه وأما مَنْ أراد دفنه فلا.

وذهب إلى هذا ابن مكي في التنقيب والقرطبي في "المفهم" (٧) وغيرهما،

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 2، ص 407 (SanadKitab #17747, hlm. urut 707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.