Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 3, halaman 47

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

وحكى القاضي عياض عن بعض السلف أنه سنة المرأة التربع (١)، وعن بعضهم: التربع في النافلة، والصواب الأوّل.

ثمّ هذه الهيئة مسنونة فلو جلس في الجميع مفترشًا أو متوركًا أو متربعًا أو مقعيا أو مادا رجليه صحت صلاته انتهى (٢).

ولعلّ وجه ذلك عدم تعليمه ﷺ ذلك (أ) للمسيء صلاته، والله أعلم.

وقولها "عن عُقْبَة الشيطان" (٣) فسرت بأن يفرش (ب) قدميه ويجلس بإليتيه على عقبيه، [وقيل أنّ يلصق الرَّجل إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب] (جـ)، وقد سمى ذلك الإقعاء، وهي بضم العين، وفي رواية أخرى لمسلم (٤) "عَقِب" بفتح العين وكسر القاف، وحكى القاضي عياض (٥) عن بعضهم ضم العين أيضًا وضعفه.

وقولها "أن يفترش الرَّجل ... " إلخ: افتراش الذراعين هو بسطهما على الأرض، والمراد بالسبع هنا هو الكلب، وقد ورد ذلك مصرحًا به في رواية مسلم (٦).

وقولها: "يختم الصّلاة بالتسليم": فيه دلالة على شرعية التسليم، وقد

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 3، ص 47 (SanadKitab #17747, hlm. urut 764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.