Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 3, halaman 76

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

لا يقولها، ورواية عنه كأبي حنيفة (١) " وهذا الحديث لم يكن فيه تعرض لحكم المؤتم والمنفرد في التأمين، وقد وليس البُخَارِيّ من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ، قال: "إذا أمن الإِمام فأمّنوا فإنَّه مَنْ وافقَ تأمِينُه تأمين الملائكة غفِرَ له مَا تَقَدَّم مِنْ ذنبه" (٢).

وأخرج من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ، قال: "إذا قال الإِمام: غير المغضوب عليهم ولا الضَّالين فقولوا: آمين، فإنَّه مَن وافَقَ قوله قوِلَ الملائكة غُفر له مَا تقدم من ذنبه" (٣) وذكر تعليقًا (٤): أمَّن ابنُ الزُّبير ومنْ وراءه حتَّى إن للمسجد لَلَجَّة، وكان أبو هريرة ينادي الإِمام لا تفتني بآمين (٥).

وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم (٦)، وسمعت منه في ذلك خبرًا.

وأخرج أَيضًا عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا قال أحدكم "آميِن" وقالت الملائكة في السماء "آمين" فوافقت إحداهما الأخرى، غُفِر له ما تقدم من ذنبه" (٧).

ففي هذه الأحاديث دلالة على شرعية ذلك للمؤتم والمنفرد، والحديث

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 3، ص 76 (SanadKitab #17747, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.