لا يقولها، ورواية عنه كأبي حنيفة (١) " وهذا الحديث لم يكن فيه تعرض لحكم المؤتم والمنفرد في التأمين، وقد وليس البُخَارِيّ من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ، قال: "إذا أمن الإِمام فأمّنوا فإنَّه مَنْ وافقَ تأمِينُه تأمين الملائكة غفِرَ له مَا تَقَدَّم مِنْ ذنبه" (٢).
وأخرج من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ، قال: "إذا قال الإِمام: غير المغضوب عليهم ولا الضَّالين فقولوا: آمين، فإنَّه مَن وافَقَ قوله قوِلَ الملائكة غُفر له مَا تقدم من ذنبه" (٣) وذكر تعليقًا (٤): أمَّن ابنُ الزُّبير ومنْ وراءه حتَّى إن للمسجد لَلَجَّة، وكان أبو هريرة ينادي الإِمام لا تفتني بآمين (٥).
وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم (٦)، وسمعت منه في ذلك خبرًا.
وأخرج أَيضًا عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا قال أحدكم "آميِن" وقالت الملائكة في السماء "آمين" فوافقت إحداهما الأخرى، غُفِر له ما تقدم من ذنبه" (٧).
ففي هذه الأحاديث دلالة على شرعية ذلك للمؤتم والمنفرد، والحديث