Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 3, halaman 188

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو وغيره

الحديث فيه دلالة على أنَّ تَرْك التشهد الأوسط يجبره سجود السهو، والظاهر من هذا الوجوب لقوله ﷺ: "صلوا (أ) كما رأيتموني أصلي" (١)، وقد استدل به بعضهم على أن التشهد الأوسط غير واجب (٢) إذ لو كان واجبًا لما أغنى عنه السجود إذ حق الواجب أن يفعل بنفسه، وفيه تأمل إذ يمكن أنْ يُقال: إن هذا مخصوص بأن يُغْنِي عنه السجود إذا ترك سهوًا، [وهو قول أحمد بن حنبل أن التشهد واجب وهو مخصوص بأن سد عنه السجود] (٣) (ب).

وفي قوله: "كَبَّرَ": دلالة على أنه يُحْرم بالتكبير لسجود السهو، وفي رواية مسلم "يكبّر في كل سجدة" دلالة على شرعية تكبير النفل، وأما عدم وجوبه فكما تقدم في تكبير الصلاة.

وفيه دلالة على أن محل سجود السهو مثل هذا السهو قبل التسليم، وسيأتي ما يخالفه والكلام عليه إن شاء اللَّه تعالى.

وفي رواية مسلم دلالة على متابعة المأموم للإمام في السجود وأن ذلك كاف.

وفي الحديث دلالة على وجوب متابعة الإمام، وأنَّ تَرْك ما هذا حاله، إذ النبي ﷺ أقرهم على متابعته مع تركهم التشهد عمدًا.

واعلم أن في هذه الأطراف المدلول عليها خلافًا مع تفاصيل، أما

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 3، ص 188 (SanadKitab #17747, hlm. urut 904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.