Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 3, halaman 235

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

هل قرأ فيهما بأم القرآن" (١).

وقد يستدل به من يقول: تكره النافلة من طلوع (أ) الفجر، ولأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه (٢): أحدها هذا، والثاني: الكراهة بعد صلاة سنة الصبح، والثالث: الكراهة بعد صلاة الصبح، ولا مأخذ في هذا الحديث واللَّه أعلم] (ب).

٢٧٤ - وعن عائشة ﵂ "أن النبي ﷺ كان لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة". رواه البخاري (٣).

وعنها قالت: "لم يكن النبي ﷺ على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر". متفق عليه (٤).

ولمسلم: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها" (٥).

قولها: "على شيء من النوافل" إِلى آخره، فيه دلالة على فضلهما، وأنهما سنة ليستا بواجبتين، وبه قال جمهور العلماء، وحكى القاضي (٦)

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 3، ص 235 (SanadKitab #17747, hlm. urut 951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.