وفي رواية الدارقطني (أ): "الوتر حقٌّ واجبٌ فمن شاء فليوتر بثلاث" (٢).
وحكى مجد الدين بن تيمية (٣) عن ابن المنذر في حديث أبي أيوب: "الوتر حق وليس بواجب".
الحديث فيه دلالة علي وجوب الوتر: "حق على كلِّ مُسْلِمٍ"، إذ معنى الحق هو الثابت، والظاهر من الثبوت هو اللزوم، فيكون واجبًا إذا لا لزوم إلا للواجب. وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة (٤) والحسن بن زياد، ورواية أيضًا عن أبي حنيفة أنه فرض، وكذا عن زفر، وقد روي عن أبي حنيفة عدم الوجوب، وذهب إلى خلاف هذا العترة ومالك والشافعي (٥)، وصاحبا أبي حنيفة والجمهور فقالوا: إنه ليس بواجب لقوله ﷺ: "خَمْسٌ في اليَوْمِ والليلة" (٦)، ولقول علي: "الوتر ليس بحتم" (٧)، وسيأتي، ولقوله:
Rujukan halaman ini:البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 3، ص 252 (SanadKitab #17747, hlm. urut 968)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.