Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 1, halaman 58

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه

* ظاهر الحديث يدل على أنَّ الماء لا يتنجس مهما كان يطلَق عليه اسم الماء المطلق، ولو (أ) تغير أوصافه بالنجاسة وإن قَلَّ، إلا أنه قام الاجماع (١) على نجاسة ما تغير أوصافه بالنجاسة لقوله ﷺ: "إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه" (ب) بنجاسة تحدث فيه؛ سيأتي في حديث أبي أُمَامَة (٢)، والخلاف فيما عدا ذلك، فذهب القاسم والإمام يحيى وجماعة (٣) -وهو مذهب مالك والغزالي (٤) - إلى أنه لا ينجس بما لاقاه من النجاسة وإن كان الماء قليلًا إذا لم يتغير عملا بهذا الحديث (٥).

وذهب (٦) الهادي (٧) والمؤيد (٨) وأبو طالب (٩) والناصر (١٠) وجماعة إلى أنه ينجس القليل بملاقاة النجاسة وإن لم تتغير أوصافه إذ القليل حده ما يظن (جـ)

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 1، ص 58 (SanadKitab #17747, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.