١١٤٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (١)، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ:
«أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ» (٢).
Kitab: Bulughul Maram (al-Fahl) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني
١١٤٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (١)، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ:
«أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ» (٢).
Rujukan halaman ini: بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ت الفحل، ص 431 (SanadKitab #17757, hlm. urut 1348)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.