Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 12, halaman 6397

  1. كتاب الأيمان
  2. مسألة ١٥٦٠ كفارة اليمين الغموس

مسألة ١٥٦٠

كفارة اليمين الغموس

مسألة ١٥٦٠

كفارة اليمين الغموس

٣١٥٩٢ - قال أصحابنا [﵏]: يمين الغموس يأثم بها، ويلزمه الاستغفار والتوبة، ولا كفارة عليه.

٣١٥٩٣ - وقال الشافعي ﵀: يجب فيها الكفارة.

٣١٥٩٤ - لنا: ما روى ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: (من حلف على يمين يقتطع بها مالًا هو فيها فاجر، لقي الله تعالى وهو عليه غضبان). وقد دل تصديقا في كتاب الله تعالى: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلًا﴾. فذكر الله تعالى الوعيد في يمين الغموس دون الكفارة وكذلك النبي ﷺ، فالظاهر أن ذلك جميع حكمها، نلو وجبت الكفارة بينها.

٣١٥٩٥ - وروى جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: (من حلف على منبري هذا بيمين آثمة، تبوأ مقعده من النار).

٣١٥٩٦ - وروي أنه ﷺ لما لاعن بين المتلاعنين قال: (أحدكما كاذب، فهل من تائب؟) فأمر بالتوبة، ولم يأمر بالكفارة. والتوبة معلوم وجوبها بالعقل، والكفارة إنما تعلم بالشرع، فكان بيان الكفارة لو وجبت أولى.

٣١٥٩٧ - وروي عن ابن مسعود أنه قال: كنا نعد من الذي لا كفارة فيه اليمين الغموس. وهذا إخبار عنه وعن نظرائه وأصحابه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 12، ص 6397 (SanadKitab #17768, hlm. urut 6161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.