Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 147

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة ٢٢ حمل الجنب للمصحف

مسألة ٢٢

حمل الجنب للمصحف

٤٠٨ - قال أصحابنا: يجوز للجنب حمل المصحف بغلافه.

٤٠٩ - خلافًا للشافعي.

٤١٠ - لنا: أن الغلاف ليس من المصحف؛ بدلالة أنه لا يدخل في بيعه إلا بتسميته، فصار كالجوالق إذا كان فيه مصحف، ولأنه يحول بينه وبين ما ليس منه، فصار كالدراهم التي عليها القرءان في صرة، ولا يقال: إن حامل المتاع والصرة لا يقصد حمل المصحف، وذلك لأنه إذا علم فقد قصد حمله وحمل غيره، فهو كما لو قصده في نفسه.

٤١١ - قالوا: إنه قاصد لحمل القرءات مع الجنابة؛ فصار كأخذه بالدفتين.

٤١٢ - قلنا: وهذا ليس بصحيح، لأن الدفة من المصحف، ولهذا تدخل في بيعه من غير تسميته، فصار كأوراقه، ولأن القصد إلى حمله لا يكون بأكثر من تقليبه بقضيب، فإذا جاز أحدهما بالحائل المنفصل جاز الآخر.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 147 (SanadKitab #17768, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.