Kitab: At-Tajrid (al-Quduri)
Bab dan daftar isi:
كتاب الإيلاء
- مسألة ١١٧٠ الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفيء إليها في مدة أربعة أشهر
- مسألة ١١٧١ تحديد مدة أربعة أشهر في الإيلاء
- مسألة ١١٧٢ الحلف بألفاظ الطلاق أو العتاق ونحوهما
- مسألة ١١٧٣ إذا حنث في يمين الإيلاء في المدة يجب عليه الكفارة
- مسألة ١١٧٤ الطلاق يقع بمضي المدة
- مسألة ١١٧٥ مدة إيلاء الامة
- مسألة ١١٧٦ حكم الطلاق الواقع في الإيلاء
- مسألة ١١٧٧ إذا آلى ثم طلق أو طلق ثم آلى
- مسألة ١١٧٨ حكم من قال إن قربتك فلله علي صلاة
- مسألة ١١٧٩ احتساب المدة فيهما إذا آلى فخرجت من المصر أو نشزت أو مرضت
- مسألة ١١٨٠ حكم من قال لامرأتين له والله لا أقربكما
- مسألة ١١٨١ إذا آلى المريض من امرأته ودام المرض
- مسألة ١١٨٢ حكم من قال لامرأته: إن قربتك فلله علي عتق هذا العبد عن ظهاري
- مسألة ١١٨٣ إيلاء المجبوب