Lewati ke konten

Kitab: Ta'liqat al-Barrak 'alal Mukhalafat al-'Aqadiyyah fi Fathil Bari · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 8, halaman 340

  1. ٤٧

٤٧ - قال الحافظ ابن حجر ﵀: ٨/ ٣٤٠ على حديث رقم (٤٦٧٢) قال: "وفيه جواز سؤال الموسر من المال من ترجى بركته شيئا من ماله لضرورة دينية".

ــ التعليق ــ

قال الشيخ البراك: في هذا الاستنباط نظر؛ فإن عبد الله ﵁ لم يقصد مطلق المال، وإنما قصد ما فيه أثر بركة النبي ﷺ وهو القميص - رجاء أن ينتفع والده بذلك، فموضع الاستدلال أخص من الاستنباط الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى، وهو جار على سنن ما قبله من الاستدلال بمثل ذلك على التبرك بآثار الصالحين، وتقدم أن ذلك من خصائص النبي ﷺ فلا يقاس عليه غيره.

وانظر التعليق (١٩ و ٣٦).

Rujukan halaman ini: تعليقات الشيخ البراك على المخالفات العقدية في فتح الباري، ج 8، ص 340 (SanadKitab #17772, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.