Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul 'Ibad fi Fadhlil Jihad · Pengarang: حسن البيطار

Baca halaman 42

  1. خاتمة في حكم الغنيمة

خاتمة في حكم الغنيمة

وإنما ذكرتُ حُكمها في هذه النبذة تفاؤلاً بحصولها، فأقول: الغنيمة، معناها لغة: الربح.

وشرعًا: مال أو ما ألحق به، حصل لنا من كفار أصليين مما هو لهم بقتال منّا، أو إيجاف خيل أو رِكاب أو نحو ذلك، ولو بعد انهزامهم في القتال أو قبل شهر السلاح حين التِقاء الصفين.

ومن الغنيمة ما أُخذ من دارهم سرقة أو اختلاسًا أو لُقَطة، أو ما أَهْدَوْا لنا أو صالحونا عليه، والحرب قائم. ومن قتل قتيلًا أُعطي سَلَبه إن اشترط له الِإمام (١) لخبر الشيخين: "مَن قَتَل قتيلاً فله سَلَبه" (٢).

وروى أبو داود أنَّ أبا طلبة ﵁ قَتَل يوم خيبر عشرين

Rujukan halaman ini: إرشاد العباد في فضل الجهاد، ص 42 (SanadKitab #17796, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.