Lewati ke konten

Kitab: At-Tawarruq al-Mashrafi · Pengarang: رياض بن راشد آل رشود

Baca halaman 105

  1. الفصل الأول التورق الفردي (الفقهى)
  2. المبحث الرابع حكم التورق الفردي
  3. المطلب الرابع الأدلة، والترجيح
  4. المسألة الأولى: الأدلة

منه أن مجموع العقدين مشروع؛ لأن الاجتماع قد يؤثر في الحُكْم الشرعي (١)، جاء في الموافقات: "الاستقراء من الشرع عرف أن للاجتماع تأثيرًا في أحكام لا تكون في حالة الانفراد. . . ونهى الله عن الجَمْع بين الأختين في النكاح، مع جواز العقد على كل واحدة بانفرادها. . . وذلك يقتضي أن للاجتماع تأثيرًا ليس للانفراد" (٢)، ولذلك لا بُدَّ من وجود دليلٍ خاصّ يقضي بالجواز.

الدليل الثاني: عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة ﵄: أن رسولَ الله ﷺ استعمل رجلًا على خيبر، فجاءه بتمر جنيبٍ، فقال رسول الله ﷺ: "أكل تمر خيبر هكذا"؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصَّاع من هذا بالصَّاعين، والصَّاعين بالثلاثة. فقال رسولُ الله ﷺ: "لا تفعل، بعِ الجمع بالدَّراهم، ثم ابتع بالدَّراهم جنيبًا" (٣) [متفق عليه].

وجه الاستدلال من الحديث: أن في هذا التوجيه النبوي مخرجًا للابتعاد عن حقيقة الرِّبا وصورته، إلى طريقة ليس فيها قصد الرِّبا، ولا صورته، فالحديثُ نصّ في جواز عقد صفقتين متتاليتين لأجل تجنُّب الوقوع في الرِّبا، وإذا جاز هذا فيكون بيع التَّورُّق جائزًا من هذا الباب، إذ هو عبارة عن عقدين، كلّ عقد منهما صحيح مشتملٌ على تحقيق شروط البيع، وأركانه.

ويمكن أن يناقش الاستدلال بالحديث:

أن الذي أمر الرجلَ بأن يبيعَ الجمع بالدَّراهم، ليشتريَ بها جنيبًا هو نفسه ﷺ، الذي ذمَّ الحِيَل، وحذَّرنا منها، حيث قال: "قاتل الله اليهودَ، حُرمت

Rujukan halaman ini: التورق المصرفي، ص 105 (SanadKitab #17804, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.