Lewati ke konten

Kitab: At-Tawarruq al-Mashrafi · Pengarang: رياض بن راشد آل رشود

Baca halaman 109

  1. الفصل الأول التورق الفردي (الفقهى)
  2. المبحث الرابع حكم التورق الفردي
  3. المطلب الرابع الأدلة، والترجيح
  4. المسألة الأولى: الأدلة

دلائل النبوة، فإن عامة العِيْنَة إنما تقعُ من رجل مضطر إلى نفقة يضنُّ عليه الموسر بالقرض. . . ولهذا كره العلماء أن يكون أكثر بيع الرجل أو عامته نسيئة، لئلا يدخل في اسم العِيْنَة وبيع المضطر" (١).

٢ - من جهة الدلالة:

١ - أن الاضطرار الذي يكونُ في التَّورُّق لا يؤثر فيه إلى حدِّ المنع، يقول الخطابي: "بيعُ المضطر يكون من وجهين:

أحدهما: أن يضطرَّ إلى العقد من طريق الإكراه عليه فهذا فاسد.

والوجه الآخر: أن يضطر إلى البيع لدين يركبه، أو مؤنة ترهقه، فيبيع ما في يده بالوكس من أجل الضَّرورة. . . فإن عُقد البيع مع الضَّرورة على هذا الوجه، جاز في الحكم، ولم يفسخ" (٢). وبيع التَّورُّق من الوجه الثاني الجائز لا الأول.

٢ - لا نسلِّم أن الذي يلجأ إلى التَّورُّق هو مضطر، فإن البعضَ قد يتورَّق لأمر حاجي أو كمالي، ولا يصحُّ أن نقول: كلُّ متَّورُّق مضطر.

الدليل الثاني:

قَولُ ابن عباس ﵄: "إذا استقمت بنقد، فبعت بنقدٍ فلا بأس، وإذا استقمت بنقدٍ فبعت بنسيئة، فلا خير فيه، تلك ورق بورق" (٣).

وَجْهُ الاستدلال من الأثر: معنى هذا أن السِّلعة إذا قُومَتْ بنقد، ثم اشتراها المشتري إلى أجل، فإن مقصوده اشتراء دراهم مُعَجَّلة بدراهم مؤجَّلة، وهكذا

Rujukan halaman ini: التورق المصرفي، ص 109 (SanadKitab #17804, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.