Lewati ke konten

Kitab: At-Tawarruq al-Mashrafi · Pengarang: رياض بن راشد آل رشود

Baca halaman 41

  1. الفصل الأول التورق الفردي (الفقهى)
  2. المبحث الأول مبدأ الحيل في الشريعة الإسلامية
  3. المطلب الثاني تحرير محل النزاع

المبحث الأوَّل مبدأ الحِيَل في الشَّريعةِ الإسلامية

المطلب الأول معنى الحيلة لغةً، واصطلاحًا

الحيلة في اللغة: هي الحذقُ، وجودةُ النظر، والقدرة على دقَّة التصرف (١). واحتال: طلب الحيلة.

والحيلةُ في الاصطلاح: هي تقديمُ عَمَل ظاهر الجواز، لإبطال حُكْم شرعي، وتحويله في الظَّاهر إلى حُكْم آخر (٢).

وعَرَّفها البعضُ بأن يظهرَ تصرُّفًا مباحًا يريدُ به محرِّمًا مخادعة، وتوسُّلًا إلى فِعْل ما حَرَّم الله ﷿، واستباحة مَحْظُوراته، أو إسقاط واجب، أو رفع حقّ، ونحو ذلك (٣).

* * *

المطلب الثاني تحريرُ محلِّ النزاع

لمعرفة محلِّ النزاع لا بُدَّ من بيانِ أقسامِ الحيلة من حيثُ هي، إذ تنقسمُ إلى

Rujukan halaman ini: التورق المصرفي، ص 41 (SanadKitab #17804, hlm. urut 40)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.