Lewati ke konten

Kitab: At-Tawarruq al-Mashrafi · Pengarang: رياض بن راشد آل رشود

Baca halaman 53

  1. الفصل الأول التورق الفردي (الفقهى)
  2. المبحث الثاني علاقة التورق بالعينة
  3. المطلب الأول حكم العينة
  4. المسألة الأولى: تعريف العينة لغة، واصطلاحا،

المبحث الثاني علاقة التَّوَرُّق بالعِينَة

المطلب الأول حكم العِيْنَة

المَسْأَلَةُ الأولى: تعريف العِينَة لغةً، واصطلاحًا، وبعض صورها:

العِيْنَة لغةً: مشتقةٌ من العين، وهو النَّقدُ الحاضرُ يحصلُ له من فوره (١).

وقد جاءت كلمةُ العِيْنَة في كتب أهلِ اللغة على عِدَّة مَعَانٍ، منها:

١ - الرِّبا، يقول ابنُ منظور: "والعِيْنَة الرِّبا" (٢).

٢ - السَّلف، فقد جاء في مختار الصِّحاح: العِيْنَة بالكسر: السّلف. واعتان الرجل، إذا اشترى الشيء بنسيئةٍ (٣).

٣ - شِراء ما باع مؤجَلًا بأقلَّ من ثَمن البيع، يقول الأزهريُّ: "عيّن التاجرُ يعيّن تعيينًا وعينة، وذلك إذا باع من رجل سلعة بثمنٍ معلومٍ إلى أجلٍ مُسَمَّى، ثم يشتريها منه بأقلّ من الثَّمن الذي باعها به" (٤).

فالعِيْنَة تُطْلَقُ على الرِّبا والسَّلف، وأن يشتريَ الشَّيء بأكثر من ثمنه إلى أجل، ثم يبيعه منه، أو من غيره بأقل مِمَّا اشتراه.

ومن الألفاظ التي جاءتْ مُرادفةً للعينة كلمة (الزَّرنقة) فقد جاء في كُتُب

Rujukan halaman ini: التورق المصرفي، ص 53 (SanadKitab #17804, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.