Lewati ke konten

Kitab: At-Tawarruq al-Mashrafi · Pengarang: رياض بن راشد آل رشود

Baca halaman 58

  1. الفصل الأول التورق الفردي (الفقهى)
  2. المبحث الثاني علاقة التورق بالعينة
  3. المطلب الأول حكم العينة
  4. المسألة الأولى: تعريف العينة لغة، واصطلاحا،
  5. بعض صور العينة

٢ - أن يبيعها نقدًا بأقلّ من الثَّمن المؤجَّل.

٣ - أن يبيعها على بائعها، فتكونُ المعاملةُ في العقد الأول والثاني بين طرفين فقط.

بعضُ صُور العِيْنَة

ذَكَر الفقهاءُ صورًا كثيرة للعينة في كتبهم، واختلفوا في حُكْمِها، ولن أذكرَ من الصُّور إلا ما يخدمُ موضوعَ بحثي، ومن تلك الصُّور التي ذكرها الفقهاء:

١ - رُوي عن أحمد أنه قال: "العِيْنَة أن يكونَ عند الرجل المتاعُ، فلا يبيعُه إلا بنسيئةٍ" (١). وقال ابنُ عقيل: "إنما كره النَّسِيئة لمضارعتها الرِّبا، فإن الغالبَ أن البائعَ بنسيئةٍ يقصدُ الزِّيادةَ بالأجل" (٢).

٢ - أن يبيعَ السِّلْعةَ على المشتري بثمنٍ مؤجَّل، ثم يقومَ المشتري ببيع السِّلعة على بائعها الأول بثمن أقل نقدًا، وهذه الصُّورةُ تُسَمَّى (العِيْنَة الثنائية) لأنها تمَّتْ بين اثنين، وهذه الصُّورةُ هي التي اشتهرتِ العِيْنَة بها.

٣ - أن يبيعَ السِّلْعَةَ على المشتري بثمنٍ مؤجَّل، ثم يقومَ المشتري ببيعها على طرفٍ آخر غير البائع الأول، ليبيعَها هذا الطرف على البائع الأول، ويأخذ منه الثَّمن فيسلمه للمشتري الأول، وهذه الصُّورةُ تُسَمَّى (العِيْنَة الثلاثية) لأنها حصلتْ بين ثلاثة أطرافٍ، وقد جيء بالطَّرف الثالثِ حيلة على العِيْنَة، التي هي حيلة لاستحلال الرِّبا، فقد جاء في البيان والتحصيل: "وسُئِل مالك عن رجلٍ ممَّن يعين يبيعُ السلعة من الرجل بثمنٍ إلى أَجَلٍ، فإذا قبضها منه ابتاعها منه رجلٌ حاضرٌ كان قاعدًا معهما، فباعها منه، ثم إنَّ الذي باعها الأول اشتراها منه

Rujukan halaman ini: التورق المصرفي، ص 58 (SanadKitab #17804, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.