Lewati ke konten

Kitab: At-Tawarruq al-Mashrafi · Pengarang: رياض بن راشد آل رشود

Baca halaman 70

  1. الفصل الأول التورق الفردي (الفقهى)
  2. المبحث الثاني علاقة التورق بالعينة
  3. المطلب الأول حكم العينة
  4. المسألة الرابعة: الأدلة، والترجيح

أبا عبد الرحمن الخُراساني، اسمه إسحاق، عن عطاء الخُراساني، قال الذهبي في الميزان: هذا من مناكيره" (١).

الجوابُ عن هذه المناقشة:

عندما نرجعُ إلى كتب الحديث نجدُ أنَّ أبا عبد الرحمن الخُراساني هذا، إنما وَرَدَ في سند الحديث الذي رواه أبو داود، وأما الحديثُ الذي رواه أحمد فليس في سَنَده أبو عبد الرحمن الخُراساني، وإنما جاء سَنَدُ أحمد على النحو التالي: "حدثنا الأسودُ بن عامر، أخبرنا أبو بكر، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر ﵄ قال: سمعت رسولَ الله ﷺ يقول: "إذا ضَنَّ الناسُ. . ." الحديث.

والحديثُ الذي رواه أحمد قد صحَّحه العلماءُ، يقولُ الزَّيْلَعيُّ ذاكرًا قولَ ابن القطَّان في الحديث الذي رواه أحمد: "وهذا حديثٌ صحيحٌ، ورجالُه ثقات" (٢).

ويقول ابنُ حَجَر فيما رواه أحمد: "رجالُه ثقاتٌ، وصححه ابنُ القطان" (٣).

ويقول أبو البركات ابن تيمية: "روي الحديثُ من طرق عدة، منها:

١ - ما رواه أحمد عن أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر، قال: سمعتُ. . . الحديث.

٢ - ورواه أبو داود بإسنادٍ صحيحٍ إلى حيوة بن شريح المصري، عن إسحاق أبي عبد الله الخراساني، أن عطاء الخُراساني حدَّثه أن نافعًا حدَّثه عن ابن عمر، قال: سمعتُ. . . الحديث.

يقول ﵀: "فهذان إسنادان حَسَنان يشدُّ أحدُهما الآخر، فأما رجالُ الأول

Rujukan halaman ini: التورق المصرفي، ص 70 (SanadKitab #17804, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.