Lewati ke konten

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام · سراج الدين البلقيني

hlm. 164

  1. [فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]

الألف) إلى أن قال: (فيكفِّر الحدّان ما يتعلق بربع الدينار من السرقتين، ويبقى الزائد إلى تمام الألف لا مقابلَ له ولا تكفيرَ) (١).

يقال على ما ذكره من بقاء الزائد إلى تمام الألف، لا مقابلَ له ولا تكفيرَ: مخالفٌ لظواهر الأحاديث لجعل الحدود كفارات (٢)، ونحو ذلك.

* * *

[فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]

٣٥ - قوله في الفصل المعقود لتفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان:

(فإن قيل: قد ذهب مالك إلى تفضيل المدينة على مكة، فما الدليل على تفضيل مكة عليها؟ قلنا: معنى ذلك أن الله تعالى يجُود على عباده في مكة بما لا يجُود بمثله في المدينة، وذلك من وجوه)، فذكرها (٣).

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 164 (Shamela #17811, hlm. urut 160)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.