Lewati ke konten

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام · سراج الدين البلقيني

hlm. 301

  1. [فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]

[فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]

٢٧١ - قوله في فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح:

(فأما اللسان فيتعلق به من الواجبات والمندوبات والمحرّمات والمكروهات، ما لا يتعلق بغيره من الجوارح والأركان، بل يتعلق به من ذلك ما لا يتعلق بالجَنان) (١).

يقال عليه: كل عمل يتعلق بالجَنان، من حيث القصدُ إليه والعرض عليه، مما سيذكره الشيخ آخِر كلامه. ومراد الشيخ إثبات ما يختص بكل عضو من الأفعال الظاهرة.

٢٧٢ - وقوله عقب ذلك: (كالإكراه على الكبائر كلها، والصغائر بأسرها) (٢).

يقال فيه: الإكراه لا يختص باللسان، بل يكون بالكتابة والإشارة من القادر وغيره، ولكن هُما ناشئان عن اللسان قائمان مقام نطقه.

٢٧٣ - قوله بعد ذلك: (والكفر، وشهادة الزور) (٣).

يقال عليه: الكفر بالقول هو المختص باللسان، وبالفعل لا يختص به كإلقاء المصحف في القاذورات، والسجود للصنم، ونحو ذلك.

٢٧٤ - قوله بعد ذلك: (وكذلك يتعلق به الإيمان بالله) (٤).

مراده: إظهار الإيمان، وإلا فالإيمان الذي هو التصديق، لا يتعلق إلا بالجَنان.

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 301 (Shamela #17811, hlm. urut 297)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.