٣٢٩ - قوله بعد ذلك: (ونظير هذا التشديد (١) ما ذكره الشافعي ومالك في أن التحلل من الحج مختص بحصر العدوّ، وقد خُولفا في ذلك، لأن الآية دالة على جواز الخروج من الحج بالأعذار) (٢).
يقال فيه: لقائلٍ أن يقول محتجًا لمالك والشافعي رحمهما الله تعالى: أن الآية نزلت في حصر الأعداء، والأصل بقاء العبادة: على (٣) أنه لا يجوز الخروج منها. وجوازُ التحلل بحصر الأعذار (٤) يحتاج إلى دليل. وليس هذا من باب قصر العامّ على سببه، بل من باب الاحتياط للعبادات.
٣٣٠ - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: إن قوله: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ [البقرة: ٩٦] الآية، نزلت في الحديبية، ولم يكن إحصارَ عذرٍ، وإنما كان إحصارَ عدوٍّ. قلنا: إذا دلّت على إحصار العذر كانت دلالتها على إحصار الأعداء أولى،
Rujukan halaman ini:الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 332 (Shamela #17811, hlm. urut 328)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.