Lewati ke konten

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام · سراج الدين البلقيني

hlm. 343

  1. [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]

والزوجات، ممنوع، فإن الأزواج والزوجات بينهما عذرًا (١) فيُتوقف، ويُدفع ما عداه إذا ثبت الانحصار بالنسبة إلى غير الزوجين.

* * *

[فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]

٣٤٧ - قوله في فصل ما يقتضيه النهي من الفساد:

(المثال الثاني: الصلاة في الدار المغصوبة، ليس النهي عنها لعينها، وإنما المراد بالنهي ما اقترن بها من الغصب، فالنهي يتعلق بالصلاة من جهة اللفظ، وبالغصب من جهة المعنى) (٢).

قال (٣) ﵁: حاصل كلامه أنه: يُنهَى عن الشيء، والمراد: النهي عن غيره لقيام المعنى.

* * *

[فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]

٣٤٨ - قوله في فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون: (فإن الاستبراء بقُرءٍ واحدٍ) (٤).

فيه تجوّزٌ، وصوابه: فإن الاستبراء بحيضة.

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 343 (Shamela #17811, hlm. urut 339)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.