يقال فيه: هذه الأحوال تحتمل أن تُعتبر في الشاهد أيضًا، كما قالوه في (الشهادة بالتنجيس): من أنه إذا كان فقيهًا موافقًا، اعتمده.
وتحتمل الفرق، بأن الشاهد قد يشهد بخلاف معتقده، بخلاف إخباره بتنجيس الماء.
٤٦٣ - قوله فيما لو شهد بانحصار الإرث في إنسان: (فإن كان الحاكم ممن يقول بتوريث ذوي الأرحام) (١).
يقال عليه: تمامه: (وبالرّدّ ولو على الزوجين، قَبِلَها).
وكذا قوله: (وإن كان الحاكم لا يُورِّث بالرَّحِم) (٢):
تمامه: (ولا بالرّدّ، لم يَقبل الشهادة).
٤٦٤ - (... (٣)).
أجاب شيخنا أمتع الله ببقائه، بأن وقوع أسباب الملك المختلف فيها، نادرٌ، فحُمل الأمر فيه على الأعم الأغلب.
Rujukan halaman ini:الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 412 (Shamela #17811, hlm. urut 408)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.