Lewati ke konten

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام · سراج الدين البلقيني

hlm. 412

  1. [قاعدة في ألفاظ التصرف]

يقال فيه: هذه الأحوال تحتمل أن تُعتبر في الشاهد أيضًا، كما قالوه في (الشهادة بالتنجيس): من أنه إذا كان فقيهًا موافقًا، اعتمده.

وتحتمل الفرق، بأن الشاهد قد يشهد بخلاف معتقده، بخلاف إخباره بتنجيس الماء.

٤٦٣ - قوله فيما لو شهد بانحصار الإرث في إنسان: (فإن كان الحاكم ممن يقول بتوريث ذوي الأرحام) (١).

يقال عليه: تمامه: (وبالرّدّ ولو على الزوجين، قَبِلَها).

وكذا قوله: (وإن كان الحاكم لا يُورِّث بالرَّحِم) (٢):

تمامه: (ولا بالرّدّ، لم يَقبل الشهادة).

٤٦٤ - (... (٣)).

أجاب شيخنا أمتع الله ببقائه، بأن وقوع أسباب الملك المختلف فيها، نادرٌ، فحُمل الأمر فيه على الأعم الأغلب.

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 412 (Shamela #17811, hlm. urut 408)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.