Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 416

  1. [قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]

يقال عليه: هذا ممنوع. والصواب: وقوعه عقبه. ويؤيده أنه إذا قال لغير المدخول بها: إذا طلقتُكِ فأنتِ طالق. ثم قال لها: أنتِ طالق. فإنه لا تقع عليها إلا الطلقة لوفاق الوجهين. أما من قال بالترتيب: فظاهر. وأما من قال بالمعية فمعناه: (إذا صرتِ مطلقةً)، وكما صارت مطلقةً، بانت. وفيه قولٌ حكاه الحنّاطي (١) أنه تقع طلقتان.

٤٧٠ - قوله: (وأما ما يتقدم أحكامه على أسبابه (٢)، فله أمثلة. فذَكَر: (تلف المبيع قبل القبضر): يُفسخ بالتلف قبيل التلف (٣).

وبـ (قتل الخطأ) (٤): كونه موجبا للدية وهي موروثة عنه بغير تملّكها قبلُ.

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 416 (SanadKitab #17811, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.