Lewati ke konten

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام · سراج الدين البلقيني

hlm. 446

  1. [فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]

وقضية ملاحظة العوضية: الرجوع بالمثل (١)، وقضية كلام الشيخ أنهم لو كانوا يعتادون أخذ عوضٍ، أن يجب ذلك العوض، وهذا مخالف للقواعد.

٥٣٢ - قوله بعد ذلك: (ولا يجوز الدخول في الكنائس بغير إذن) (٢).

يستثنى منه: ما إذا كانت الكنائس بطريق المارّة.

٥٣٣ - قوله: المثال الثاني والعشرون: (الاعتماد في كون الركاز جاهليًّا أو غير جاهلي، على العلامات المختصة) (٣).

يقال عليه: ليس هذا المثال، من فروع القاعدة، ولكن لمّا قال رسول الله ﷺ: (وفي الركاز الخُمس) (٤)، كان الركاز هو الجاهلي، ولا سبيل إلى العلم بكونه جاهليًّا إلا بالعلامات المختصة به، ولا تحكيم للعرف في ذلك، ولا اطّراد له به.

٥٣٤ - قوله: (فما وُجدتْ عليه علامات الإسلام، كان لُقطةً واجبة التعريف) (٥).

يقال فيه: محل كونه (لُقَطة)، أن لا يكون مُحرَزًا، فإن كان مُحرَزًا فهو مالٌ ضائع.

* * *

[فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]

٥٣٥ - قوله في فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات:

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 446 (Shamela #17811, hlm. urut 442)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.