Lewati ke konten

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام · سراج الدين البلقيني

hlm. 460

  1. [قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]

مراده بـ (أحدهما): الآخرة، إذ لا يتصور أن تكون مُوبقة في الدنيا دون الآخرة. وكان الأحسن أن يقول: (في الدارين أو في الآخِرة (١).

٥٦٦ - قوله: (فإن كان المذهب الذي أراد الانتقالَ إليه مما يُنقَض فيه الحكم، فليس له الانتقال) إلى آخره (٢).

يقال: وهذا ظاهر متّجه إذا قلنا: كل مجتهد مصيب، فيه نظر.

والظاهر خلافه لِما تقدم من أن يعتدّ (٣) بما يجده من نفسه، والظن المستفاد من أدلة الشرع أقوى مما يستفيد من غيره.

* * *

[قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]

٥٦٧ - قوله: (وأما الشبهة الثانية فدرأت الحدّ، لأن ما فيها من ملكه يقتضي الإباحة، وما فيها من ملك غيره يقتضي التحريم) إلى آخره (٤).

ما ذكره من: أن ما فيها من ملكه يقتضي الإباحة، إنْ أراد: أنه يقتضي الإباحة في حال الاشتراك فممنوع. وإن أراد: أنه يقتضي الإباحة إذا حُمل ملكه جمليها فمسلّم.

والظاهر أن مراده: الأول. ويناقضه قوله بعدُ في (مسألة الرغيف): أنه يأثم بأكل نصيبه، ولكن ليس مثل أنه يأكل نصيب شريكه (٥).

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 460 (Shamela #17811, hlm. urut 456)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.