Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 2, halaman 1113

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر والجمع في السفر

فصل

قد ذكرنا أن المسافر إذا نوي الإقامة في محل صالح للإقامة يصير مقيمًا بمجرد النية، وإن كان غير صالح للإقامة فيه بأن نوي الإقامة في بادية نائية، ففي تصييره مقيمًا وجهان، ولو ردد نية الإقامة صار مقيما كما لو جزم النية، وهذا كما قلنا في نية الصلاة إذا نوي الخروج منها تبطل صلاته، وإذا ردد نية الخروج تبطل صلاته.

عندنا: لا يصير العبد مقيما بأن ينوي مولاه الإقامة، وكذا المرأة لا تصير مقيمة حتى تنوي بنفسها، وكذلك لا يجوز للعبد أن يترخص بنية مولاه في السفر، حتى ينوي بنفسه.

وعند أبي حنيفة: يصير العبد مقيمًا بإقامة مولاه، لأنه تبع له.

فرع.

ولو سلم المسافر ناسيًا لسهوه، وكان قد سها، فقد خرج من الصلاة، فإن أراد أن يسجد سجدتي السهو جاز ذلك له على قرب الفصل، فلو أنه عاد ليسجدها، ثم نوي الإتمام هل يلزمه الإتمام أم لا؟

يجب أن يخرج على وجهين بناء على أنه هل يعود حكم الصلاة بعوده إلى سجود السهو حتى بطل بالحدث؟ وفيه وجهان ذكرناهما من قبل، والله أعلم بالصواب.

قال المزني: قال الشافعي ﵀: وإذا كان له طريقان يقصر في أحدهما، ولا يقصر في الآخر، فإن سلك الأبعد، لخوف أو حزونة في الأقرب، قصر، وإلا، لم يقصر.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 2، ص 1113 (SanadKitab #17812, hlm. urut 1000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.