Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 2, halaman 1117

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر والجمع في السفر

انعقادها، وهذا كما قلنا، في مسألة اللقطة إذا أخذها بنية التعريف لا تدخل في ضمانه، بمجرد قصد التعدي، والتملك بعده قبل أن ينضم الفعل إليه، وإذا أخذها بنية التملك لا يبرأ عن الضمان بإحداث نية الإمساك للمالك، ولو رمى نفسه من شاهق جبل، فانكسرت رجله فعجز عن القيام في الصلاة، فصلى قاعدًا، ففي وجوب الإعادة عليه عند القدرة وجهان:

أحدهما: تجب، لأنه عاص برمي نفسه من الجبل، فلم يترخص بالقعود في الصلاة كالعاصي بسفره.

والثاني: لا؛ والفرق أن العاصي بسفره في مقدوره ترك المعصية، فلم يعذر فيه، وهذا معذور فيما به من العجز، إذ ليس في قدرته إزالة الزمانة.

وإذا شربت الحامل دواء ألقت به جنينا، فتركت الصلاة في زمان النفاس، ففي وجوب الإعادة إذا طهرت هذان الوجهان.

وإذا شرب البنج وغيره مما يزيل العقل فعليه قضاء الصلاة والصيام بعد الإفاقة، كالسكران يلزمه قضاؤها إذا أفاق من السكر، لأنه جلب إزالة العقل بنفسه، فيؤخذ به.

قال: ويمكن أن نفرق بين شرب الخمر والأدوية المزيلة للعقل، بأن الشارب للخمر يقصد به الدوام دون الابتداء، لأن ابتداءه يكره بالطبع، ودوامه يورث الطرب والنشاط، فاللذة في دوامها دون ابتدائها، فلزمه القضاء، بخلاف الأدوية المزيلة للعقل، فإن الإنسان لا يقصد بشربها الدوام، ولا الابتداء، فإنها لا تفضي إلى ما فيه لذة الطبع من الطرب والنشاط.

وفي جواز المسح على الخف المغصوب، والصلاة في الأرض المغصوبة وجهان: أحدهما: لا يجوز للمعصية

والثاني: يجوز؛ لأن المعصية ليست في عين المسح، وفعل الصلاة، وإنما المعصية في لبس خف الغير، والمقام في أرض الغير.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 2، ص 1117 (SanadKitab #17812, hlm. urut 1004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.